آخر تحديث :الثلاثاء-19 مارس 2024-11:27ص

دولية وعالمية


السجن من ٦ إلى ١٠ أعوام لثلاث سعوديات ويمنية بتهمة تأييد «القاعدة»

الخميس - 23 أكتوبر 2014 - 12:40 م بتوقيت عدن

السجن من ٦ إلى ١٠ أعوام لثلاث سعوديات ويمنية بتهمة تأييد «القاعدة»

الرياض ((عدن الغد)) الحياة:

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس (الأربعاء) أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 4 نساء، والحكم عليهن بالسجن من 6 إلى 10 أعوام.

ودانت المحكمة المتهمات بتهم عدة، أبرزها انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وتأييد تنظيم القاعدة وأعمال الفئة الضالة، وتجهيز بعض أبنائهن للسفر لمواطن الصراع للمشاركة في القتال، والاعتقاد أن القتال في مناطق الصراع فرض عين، والاجتماع مع نساء يحملن الفكر المنحرف، والتدرب على الأسلحة، ودعم المقاتلين في الخارج مالياً، وتصفح المواقع المحجوبة على الإنترنت، وتحميل بعض المواد الصوتية والمرئية والمقروءة التي تتعلق بالقتال.

وقررت المحكمة إدانة المدعى عليها الأولى، والحكم عليها بالسجن 10 أعوام من تاريخ توقيفها، منها عام واحد مع غرامة مالية ألفي ريال بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها عام بناء على المادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الأجهزة المضبوطة معها بناء على المادة 13 من النظام ذاته، ومنها ٦ أشهر بناء على المادة 29 من نظام السجن، ومنعها من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم للقطعية. ودانت المدعى عليها الثانية، والحكم عليها بالسجن 9 أعوام من تاريخ توقيفها، منها عام وغرامة مالية ألفي ريال بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها عام بناء على المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، وعام آخر بناء على المادة 6 من نظام مكافحة التزوير، ومصادرة الأجهزة المضبوطة معها. وقررت إدانة المدعى عليها الثالثة، والحكم عليها بالسجن 8 أعوام من تاريخ توقيفها، يتخللها عام واحد مع غرامة مالية قدرها ألفي ريال بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها ١٠ أشهر بناء على المادة 6 من مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة وملحقاتها، ومنعها من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم للقطعية.

وحكمت بالسجن ٦ أعوام على المدعى عليها الرابعة، منها ٦ أشهر مع غرامة مالية قدرها ألفي ريال بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعها من السفر خارج المملكة مدة مماثلة.

وأوضحت المحكمة أنه وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدانات الاعتراض، وأُفهم المعترضون أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لتسلم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.